الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1000 (باب قضاء صلاة العصر بعد الغروب).

                                                                                                                              وذكره النووي في: (باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 131 ج 5 المطبعة المصرية.

                                                                                                                              [عن يحيى بن أبي كثير. قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب، يوم الخندق، جعل يسب كفار قريش. وقال: يا رسول الله! والله! ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: :"فوالله! إن صليتها" فنزلنا إلى بطحان. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب .].

                                                                                                                              [ ص: 171 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 171 ] (الشرح) .

                                                                                                                              (عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب "يوم الخندق" جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله! والله! ما كدت أن أصلي "العصر" حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"فوالله! إن صليتها") أي: ما صليتها.

                                                                                                                              وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لقلب "عمر" رضي الله عنه، فإنه شق عليه تأخير "العصر" إلى قريب من المغرب.

                                                                                                                              فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لم يصلها بعد، ليكون "لعمر" به أسوة، ولا يشق عليه ما جرى، وتطيب نفسه، وأكد ذلك الخبر "باليمين".

                                                                                                                              "وفيه" دليل على جواز "اليمين" من غير استحلاف، وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة؛ من توكيد الأمر، أو زيادة طمأنينة، أو نفي توهم نسيان، أو غير ذلك، من المقاصد السائغة. وقد كثرت في الأحاديث.

                                                                                                                              وهكذا "القسم" من الله تعالى". كل ذلك لتفخيم المقسم عليه وتوكيده.

                                                                                                                              (فنزلنا إلى بطحان) بضم الباء، وإسكان الطاء. هكذا عند جميع المحدثين في ضبطهم، ورواياتهم، وتقييدهم.

                                                                                                                              وقال أهل اللغة: بفتح الباء، وكسر الطاء، ولم يجيزوا غير هذا.

                                                                                                                              وكذا نقله صاحب "البارع" وأبو عبيد. وهو "واد" بالمدينة.

                                                                                                                              [ ص: 172 ] (فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "العصر" بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها "المغرب").

                                                                                                                              ظاهره: أنه صلاهما في جماعة؛ فيكون دليلا على جواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة.

                                                                                                                              وبه قال العلماء كافة؛ إلا "ليث بن سعد". وهذا- إن صح عنه- مردود بهذا الحديث، والأحاديث الصحيحة الصريحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأصحابه "جماعة" حين ناموا عنها. كما ذكره مسلم بعد هذا بقليل.

                                                                                                                              "وفيه" أيضا دليل على أن من فاتته "صلاة" وذكرها في وقت "أخرى" ينبغي له: أن يبدأ بقضاء الفائتة، ثم يصلي "الحاضرة".

                                                                                                                              وهذا مجمع عليه، لكنه عند الشافعي وطائفة، على الاستحباب. فلو صلى "الحاضرة" ثم "الفائتة" جاز.

                                                                                                                              وعند مالك، وأبي حنيفة، وآخرين: على الإيجاب. فلو قدم الحاضرة لم يصح.




                                                                                                                              الخدمات العلمية