1160 (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) .
وقال النووي: (باب كراهة الشروع في نافلة، بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. سوى السنة الراتبة: كسنة الصبح، والظهر، وغيرها، سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام، أم لا ) .
[ ص: 283 ] (حديث الباب ) .
وهو بصحيح مسلم النووي ص 222 ج 5 المطبعة المصرية .
[(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه، (عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ) ] .


