598 [ ص: 340 ] (باب ) . وجوب القراءة بأم القرآن في الصلاة
وقال النووي: (باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر من غيرها ) .
(حديث الباب ) .
وهو بصحيح مسلم النووي ص 101 ج 4 المطبعة المصرية .
[عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، ثلاثا "غير تمام" . "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"
فقيل إنا نكون وراء الإمام. فقال اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد لأبي هريرة: الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم . قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين . قال مجدني عبدي. (وقال مرة فوض إلي عبدي ) . فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين . قال هذا بيني وبين عبدي. ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل" .] . عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:
[ ص: 341 ]