الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              761 (باب عقص الرأس في الصلاة )

                                                                                                                              وقال النووي : (باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر، وعقص الرأس في الصلاة ) .

                                                                                                                              [ ص: 529 ] (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 207- 208 ج 4 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عبد الله بن عباس؛ أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي، ورأسه معقوص من ورائه. فقام فجعل يحله. فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال : مالك ورأسي فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف" ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن عبد الله بن عباس ) رضي الله عنهما؛ (أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي. ورأسه معقوص من ورائه. فقام فجعل يحله ) .

                                                                                                                              "فيه" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخر، إذ لم يؤخره ابن عباس حتى يفرغ من الصلاة.

                                                                                                                              وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم.

                                                                                                                              وأن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بها. لحديث أبي سعيد الخدري.

                                                                                                                              واتفق أهل العلم على النهي عن الصلاة، وثوبه مشمر "أو كمه" أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه.

                                                                                                                              [ ص: 530 ] قال النووي : وهو كراهة تنزيه. فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته.

                                                                                                                              واحتج في ذلك ابن جرير الطبري بإجماع العلماء. وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري.

                                                                                                                              ثم مذهب الجمهور: أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك. لا لها؛ بل لمعنى آخر.

                                                                                                                              وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة.

                                                                                                                              والمختار الصحيح هو الأول. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم.

                                                                                                                              ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا.

                                                                                                                              والحكمة في النهي عنه: أن الشعر يسجد معه. ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف.

                                                                                                                              (فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا، مثل الذي يصلي وهو مكتوف" ) .

                                                                                                                              وفي معنى هذا الحديث ما رواه مسلم عن ابن عباس أيضا مرفوعا (ولا نكفت الثياب ولا الشعر ) وفي رواية: (ولا أكفت الشعر ولا الثياب )

                                                                                                                              وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية