250 - باب صفة الجلوس في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة
1278 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي - واللفظ له - قالا : حدثنا ومحمد بن بشار بندار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثني عبد الحميد بن جعفر ، عن محمد بن عطاء قال : أبي حميد الساعدي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه [ ص: 596 ] متوركا ثم سلم .