2433 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، المظفر بن مدرك أبو كامل شيخ ثقة صاحب حديث ، قال : حدثنا قال : أخذت هذا الكتاب من حماد بن سلمة ، ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنس بن مالك كتب لهم : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعط ، ومن سئل فوق ذلك فلا يعط : أن
فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت [ ص: 16 ] مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، فإن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا جذعة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه [ ص: 17 ] المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون ، وليست عنده إلا حقة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون ، وليست عنده بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض ، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين [ ص: 18 ] فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .