9 - باب مانع زكاة البقر 
 2440  - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي ،  قال : حدثنا  محمد بن فضيل  ، عن  عبد الملك بن أبي سليمان  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر ، تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها ،  [ ص: 22 ] وتنطحه ذات القرون بقرونها ، ليس فيها يومئذ جماء ، ولا مكسورة القرن ، قلنا : يا رسول الله ، وما أداء حقها ؟ قال : إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، وحمل عليها في سبيل الله ، ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ، وهو يتبعه ، يقول له : هذا كنزك الذي كنت تبخل به ، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه ، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل   . 
				
						
						
