9 - باب مانع زكاة البقر
2440 - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي ، قال : حدثنا ، عن محمد بن فضيل ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن أبي الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله ، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر ، تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها ، [ ص: 22 ] وتنطحه ذات القرون بقرونها ، ليس فيها يومئذ جماء ، ولا مكسورة القرن ، قلنا : يا رسول الله ، وما أداء حقها ؟ قال : إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، وحمل عليها في سبيل الله ، ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ، وهو يتبعه ، يقول له : هذا كنزك الذي كنت تبخل به ، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه ، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل .