[ ص: 124 ] 150 - باب الفصل بين دم الحيض والاستحاضة
269 - أخبرنا محمد بن المثنى قال : أخبرنا ابن أبي عدي ، عن محمد وهو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي ؛ فإنما هو عرق .
قال محمد بن المثنى : حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه .


