[ ص: 124 ] 150 - باب الفصل بين دم الحيض والاستحاضة
269 - أخبرنا قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، عن ابن أبي عدي ، عن محمد وهو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي ؛ فإنما هو عرق .
قال : حدثنا محمد بن المثنى هذا من كتابه . ابن أبي عدي