[ ص: 124 ]  150 - باب الفصل بين دم الحيض والاستحاضة 
 269  - أخبرنا  محمد بن المثنى  قال : أخبرنا  ابن أبي عدي  ، عن  محمد وهو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص  ، عن  ابن شهاب  ، عن  عروة بن الزبير  ، عن فاطمة بنت أبي حبيش  أنها كانت تستحاض ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي ؛ فإنما هو عرق   . 
قال  محمد بن المثنى   : حدثنا  ابن أبي عدي  هذا من كتابه . 
				
						
						
