11 - الحكم في المرتد
3709 - أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري ، قال : حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، قال : أخبرنا ، عن مغيرة بن مسلم ، عن مطر الوراق نافع ، عن ، أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عثمان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصانه ، فعليه الرجم ، أو قتل عمدا ، فعليه القود ، أو ارتد بعد إسلامه ، فعليه القتل .