35 - النهي عن لبس العمامة في الإحرام
3844 - أخبرنا ، قال : حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام - ، قال : حدثنا يزيد - وهو ابن زريع ، عن أيوب نافع ، عن ، قال : ابن عمر نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : ما نلبس إذا أحرمنا ؟ فقال : لا تلبس القميص ، ولا العمامة ، [ ص: 32 ] ولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا الخفين ، إلا أن لا تجد النعلين ، فإن لم تجد نعلين فما دون الكعبين .