4151 - أخبرني ، قال : حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير أبي ، عن ، عن شعيب ، عن الزهري ، قال : عروة عن قول الله عز وجل : عائشة فلا جناح عليه أن يطوف بهما قلت : فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة ، قالت : بئسما قلت يا ابن أختي ، إن [ ص: 147 ] هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، ولكنها أنزلت في أن عائشة الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل ، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما سألت .