8 - النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة 
 4778  - أخبرنا  قتيبة بن سعيد  ، قال : حدثنا  الليث  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن  عطاء بن أبي رباح ،  عن  جابر بن عبد الله  ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ، وهو بمكة   : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ،  [ ص: 422 ] والأصنام ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					