4813 - أخبرنا ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن أبو الأحوص طارق ، عن ، عن سعيد بن المسيب ، قال : رافع بن خديج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، فهو يزرعها ، أو رجل منح أرضا ، فهو يزرع ما منح ، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة . ميزه ، عن إسرائيل طارق ، فأرسل الكلام الأول ، وجعل الكلام الآخر من قول سعيد .