4822 - أخبرني ، قال : حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حنظلة بن قيس الأنصاري ، قال : ، عن كراء الأرض بالذهب أو الورق ، فقال : لا بأس بذلك ، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون ما على الماذيانات وأقبال الجداول ، فيسلم هذا ، ويهلك هذا ، ويسلم هذا ، ويهلك هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ، فلذلك زجر عنه . فأما شيء معلوم مضمون ، فلا بأس به رافع بن خديج سألت . وافقه على إسناده ، وخالفه في لفظه . مالك بن أنس بن مالك