4825 - أخبرنا ، عن محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حنظلة بن قيس ، قال : ، عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ، فقال : حلال ، لا بأس به ، ذلك فرض الأرض رافع بن خديج . سألت
رواه يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس ، ورفعه ، كما رواه ، عن مالك ربيعة .