670 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا يحيى بن محمد هو ابن قيس أبو زكير ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثا [ ص: 316 ] أم أربعا فليصل ركعة تامة ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس ؛ فإن كانت تلك الركعة خامسة شفع بهاتين السجدتين ، وإن كانت رابعة كانتا ترغيما للشيطان .
قال أبو عبد الرحمن خالفه عياض بن هلال في لفظه:


