81 48 - تعفير الإناء الذي يلغ فيه الكلب بالتراب بعد غسله سبع مرات
- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا ، قال : حدثنا [ ص: 39 ] خالد يعني ابن الحارث عن شعبة قال : سمعت أبي التياح عن مطرفا عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ، ورخص في كلب الصيد والغنم ، وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروا الثامنة بالتراب .