[ ص: 73 ] وأما المصارف فالواجب : أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين ، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة .
فمنهم ، وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم ، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء : هل هو مختص بهم ، أو مشترك في جميع المصالح ؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا ، إلا ما خص به نوعا ، كالصدقات والمغنم . المقاتلة : الذين هم أهل النصرة والجهاد