[ ص: 85 - 86 ] القسم الثاني الحدود والحقوق ، وفيه بابان .
الباب الأول : حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية فصول .
الباب الثاني : الحدود والحقوق التي لآدمي معين وفيه ثمانية فصول .
[ ص: 87 ] الفصل الأول : أمثلة من تلك الحدود والحقوق ، وواجب الولاة نحوها وأما قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } فإن
nindex.php?page=treesubj&link=15053_15052الحكم بين الناس ، يكون في الحدود والحقوق ، وهما قسمان :
فالقسم الأول : الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين ، أو نوع منهم .
وكلهم محتاج إليها ، وتسمى حدود الله ، وحقوق الله مثل : حد قطاع الطريق ، والسراق ، والزناة ونحوهم ، ومثل : الحكم في الأمور السلطانية ، والوقوف والوصايا التي ليست لمعين ، فهذه من أهم أمور الولايات ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة ، فقيل : يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة ؟ فقال يقام بها الحدود ، وتأمن بها السبل ، ويجاهد بها العدو ، ويقسم بها الفيء " .
وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه ، وإقامته من غير دعوى أحد به وكذلك تقام الشهادة فيه ، من غير دعوى أحد به ، وإن كان
[ ص: 88 ] الفقهاء قد اختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=10151قطع يد السارق : هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله ؟ على قولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، لكنهم يتفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق ، وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال ، لئلا يكون للسارق فيه شبهة .
[ ص: 85 - 86 ] الْقِسْمُ الثَّانِي الْحُدُودُ وَالْحُقُوقُ ، وَفِيهِ بَابَانِ .
الْبَابُ الْأَوَّلُ : حُدُودُ اللَّهِ وَحُقُوقُهُ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ فُصُولٍ .
الْبَابُ الثَّانِي : الْحُدُودُ وَالْحُقُوقُ الَّتِي لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ فُصُولٍ .
[ ص: 87 ] الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَمْثِلَةٌ مِنْ تِلْكَ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ ، وَوَاجِبُ الْوُلَاةِ نَحْوَهَا وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15053_15052الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ ، يَكُونُ فِي الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ ، وَهُمَا قِسْمَانِ :
فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ : الْحُدُودُ وَالْحُقُوقُ الَّتِي لَيْسَتْ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ بَلْ مَنْفَعَتُهَا لِمُطْلَقِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ نَوْعٍ مِنْهُمْ .
وَكُلُّهُمْ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا ، وَتُسَمَّى حُدُودَ اللَّهِ ، وَحُقُوقَ اللَّهِ مِثْلَ : حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، وَالسُّرَّاقِ ، وَالزُّنَاةِ وَنَحْوِهِمْ ، وَمِثْلَ : الْحُكْمِ فِي الْأُمُورِ السُّلْطَانِيَّةِ ، وَالْوُقُوفِ وَالْوَصَايَا الَّتِي لَيْسَتْ لِمُعَيَّنٍ ، فَهَذِهِ مِنْ أَهَمِّ أُمُورِ الْوِلَايَاتِ ، وَلِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إمَارَةٍ بَرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً ، فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ الْبَرَّةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا بَالُ الْفَاجِرَةِ ؟ فَقَالَ يُقَامُ بِهَا الْحُدُودُ ، وَتَأْمَنُ بِهَا السُّبُلُ ، وَيُجَاهَدُ بِهَا الْعَدُوُّ ، وَيُقْسَمُ بِهَا الْفَيْءُ " .
وَهَذَا الْقِسْمُ يَجِبُ عَلَى الْوُلَاةِ الْبَحْثُ عَنْهُ ، وَإِقَامَتُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى أَحَدٍ بِهِ وَكَذَلِكَ تُقَامُ الشَّهَادَةُ فِيهِ ، مِنْ غَيْرِ دَعْوَى أَحَدٍ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ
[ ص: 88 ] الْفُقَهَاءُ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10151قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ : هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى مُطَالَبَةِ الْمَسْرُوقِ بِمَالِهِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، لَكِنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُطَالَبَةِ الْمَسْرُوقِ ، وَقَدْ اشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ الْمُطَالَبَةَ بِالْمَالِ ، لِئَلَّا يَكُونَ لِلسَّارِقِ فِيهِ شُبْهَةٌ .