وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل : يضمنونها لأربابها ، كما يضمن سائر الغارمين ، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما .
وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة وقيل : لا يجتمع الغرم والقطع ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .
وقيل : يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار ، هو قول مالك رحمه الله .


