فإن كان وأرضى المأخوذين بعض أموالهم ، أو لم يرضهم ، فهذا أعظم جرما من مقدم الحرامية ; لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا . بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر ، حتى إذا أخذوا شيئا قاسمهم ودافع عنهم
والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرد ، والعون لهم ، فإن قتلوا ، قتل هو على قول أمير المؤمنين رضي الله عنه وأكثر أهل العلم ، وإن أخذوا المال قطعت يده ، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب ، وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب . عمر بن الخطاب
وقيل : يخير بين هذين ، وإن كان لم يؤذن لهم ، لكن لما قدر عليهم ، قاسمهم الأموال ، وعطل بعض الحقوق والحدود .