الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        [ ص: 203 ] الفصل الثاني الجراح

        والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع شرط المساواة ، فإذا قطع يده اليمنى من مفصل ، فله أن يقطع يده كذلك ، وإذا قلع سنه ، فله أن يقلع سنه ، وإذا شجه في رأسه أو وجهه ، فأوضح العظم ، فله أن يشجه كذلك وإذا لم تمكن المساواة : مثل أن يكسر له عظما باطنا ، أو يشجه دون الموضحة ، فلا يشرع القصاص ، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية