[ ص: 209 ] الفصل الخامس الأبضاع
ومن الحقوق الأبضاع ، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله - تعالى به ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فيجب فإن للمرأة على الرجل حقا في ماله ، وهو الصداق والنفقة بالمعروف ، وحقا في بدنه ، وهو العشرة والمتعة ، بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين ، وكذلك لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة ، ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء . على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه ، بطيب نفس وانشراح صدر
وقد قيل : إنه لا يجب اكتفاء بالتباعث الطبيعي ، والصواب : أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول .
وقد { رضي الله عنه - لما رآه يكثر الصوم والصلاة - : إن لزوجك عليك حقا لعبد الله بن عمرو } [ ص: 210 ] ثم قيل : يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : يجب وطؤها بالمعروف ، على قدر قوته وحاجتها ، كما تجب النفقة بالمعروف كذلك ، وهذا أشبه . قال النبي صلى الله عليه وسلم
وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء ، ما لم يضر بها ، أو يشغلها عن واجب ، فيجب عليها أن تمكنه كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع واختلف الفقهاء ؟ فقيل : يجب عليها ، وقيل : لا يجب : وقيل : يجب التخفيف منه . هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك