فصل [إذا أسلما قبل البناء ولم ترض بصداق المثل]
والفرقة إذا أسلما قبل البناء، ولم ترض الزوجة بصداق المثل بطلاق. واختلف إذا أسلم أحدهما، فقال في "العتبية" في ابن القاسم إن لم يسلم مكانه فلا رجعة له، وهي طلقة بائنة. نصراني أسلمت زوجته قبل البناء:
وقال في "كتاب محمد": إذا لزمه الطلاق. أسلم وتحته مجوسية أو أمة كتابية فطلق،
وقال أيضا: لا يلزمه طلاق.
قال في كتاب الظهار.
وقول أحسن، فلا يقع طلاق إذا أسلمت؛ لأنه كافر، والكافر لو طلق ما لزمه طلاق. مالك
وإن أسلم هو وهي مجوسية، لم يقع طلاق؛ لأنه لم يطلق، وإنما فعل فعلا أوجب الفراق كملك الزوجة لزوجها. [ ص: 2105 ]
وأما الأمة فيستحسن أن يقال الفراق بطلاق مراعاة للخلاف، ولقول إنه يصح أن تبقى زوجة. أشهب
واختلف في ففي "العتبية"، وفي "كتاب محمد" قولان: وجوب النفقة، وسقوطها. النفقة إذا أسلمت بعد البناء، ولم يسلم هو،
وقال محمد: لها النفقة؛ لأن بنفس إسلامه رجعت.
وأن لا نفقة أحسن؛ لأن الزوج يقول: أنا على ديني لا أنتقل عنه، وهي فعلت ما حال بيني وبين ما يوجب لها النفقة.
وكذلك إن أسلم هو، ولم تسلم هي -وهي مجوسية- فلا نفقة لها؛ لأن الامتناع منها.