الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في إسلام الزوجين بعد البناء]

                                                                                                                                                                                        فإذا أسلم الزوجان النصرانيان والمجوسيان، وكان إسلامهما معا، ثبتا على نكاحهما،

                                                                                                                                                                                        وكذلك إذا كان أحدهما نصرانيا والآخر مجوسيا، وسواء كان أصل نكاحهما صحيحا أو فاسدا، دخل أو لم يدخل، وإن كان أصله نكاح متعة ثم تراضيا بعد الأجل على البقاء، أو كان زنى ثم تراضيا على البقاء على وجه الزوجية، فيجوز أن يبقيا زوجين إذا أسلما.

                                                                                                                                                                                        وإن أسلمت الزوجة وحدها بعد البناء، كان الزوج أحق بها إن أسلم في عدتها، والنصرانية والمجوسية في هذا سواء.

                                                                                                                                                                                        وإن لم يدخل بها، لم يكن له عليها سبيل.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا أسلم عقيب إسلامها نسقا، فقيل: بانت منه. وفي "العتبية": أنه أحق بها. [ ص: 2116 ]

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف في هذا الأصل إذا طلق الزوج ثلاثا قبل الدخول في ثلاث كلمات نسقا هل تلزمه الثلاث أم واحدة؟

                                                                                                                                                                                        وإذا استثنى بنية محدثة عند تمام اليمين هل يكون ذلك استثناء؟ أو إن تقدم إسلام الزوج والزوجة يهودية أو نصرانية بقيت زوجة، وسواء دخل بها أو لم يدخل.

                                                                                                                                                                                        واختلف في الوثنية والمجوسية فجعل أشهب الجواب إذا تقدم إسلامه كالجواب إذا تقدم إسلامها، فإن كانت مدخولا بها، كان أحق بها إن أسلمت في العدة، وإن كانت غير مدخول بها بانت، وإن كان إسلامها عقيب إسلامه.

                                                                                                                                                                                        وساوى ابن القاسم بين المدخول بها وغيرها في ذلك، وقال: يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت بقيت زوجة، وإلا فرق بينهما، ولم ينظر في المدخول بها إلى العدة، ولا في غير المدخول بها إذا لم يكن إسلامها عقيب إسلامه.

                                                                                                                                                                                        واختلف قوله إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، فقال في "المدونة": يفرق بينهما.

                                                                                                                                                                                        وقال في "كتاب محمد": يعرض عليها اليومين والثلاثة. [ ص: 2117 ]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا غفل عنها، فلم يعرض عليها الإسلام، ثم أسلمت، فقال في "المدونة": هو أحق بها إذا أسلمت قبل أن يتطاول، قال: والشهر، وأكثر منه قليلا قريب.

                                                                                                                                                                                        وقال في "كتاب محمد": الشهران كثير.

                                                                                                                                                                                        وقال محمد: إذا غفل عنها شهرا فقد برئ منها.

                                                                                                                                                                                        وقول أشهب أحسن، وأرى أن يرد ما اختلفا فيه إلى ما اجتمعا عليه، وهو إذا تقدم إسلامهما، إذ لا فرق بين المسلمين.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية