فصل [ارتداد أحد الزوجين]
فإن ارتد الزوج لم يصح أن تكون مسلمة تحت كافر، وكذلك إن ارتدت الزوجة إلى المجوسية؛ لأن المجوسية لا تكون زوجة لمسلم، ويختلف إذا ارتدت إلى النصرانية، أو ارتداد أحد الزوجين يوجب الفراق، فقيل: يقع الفراق في الموضعين جميعا. ارتد الزوج وتحته نصرانية،
وقال في "المدونة": إذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين زوجاته إذا كن مسلمات. مالك
وقال علي بن زياد عن وابن أشرس مالك: فخص إذا ارتدت المرأة إلى المجوسية وزوجها مسلم وقعت الفرقة بينهما. الفرقة بارتداده إذا كان الزوجات مسلمات، وخص الآخران ارتدادهم إلى المجوسية. مالك
وقال في "كتاب ابن حبيب": أصبغ فلا يحال بينه وبينهن، ولا يحرمن عليه إن عاود الإسلام؛ لأن الله عز وجل قال: إن ارتد وزوجاته نصرانيات أو [ ص: 2133 ] يهوديات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار [الممتحنة: 10] ، وقال في الرجال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر فأجرى حكم الارتداد، وحكم ما كان يصح أو يفسد في أصل العقد على الدين الذي ارتد إليه، فتقع الفرقة في الموضع الذي لا يجوز أن يبتدئ عقد النكاح عليه، ولا تقع في الموضع الذي يجوز أن يبتدئه.
فإذا لم يفرق بينهما لما كان جائزا أن يعقد النكاح، وهما على ذلك الدين. ارتد وتحته نصرانية، أو ارتدت هي إلى النصرانية أو إلى اليهودية
وقد احتج من نصر القول الأول بقوله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك [الزمر: 65] ، قال: وهذا عمل، وليس بصحيح، والمراد بالآية الأعمال التي كانت لله سبحانه، وهذه تباعات بين آدميين، ولا خلاف أن الردة لا توجب نقض ما تقدم من تباعات الآدميين
وإن لم يفرق بينهما، وليس علينا أن نردها من كفر إلى كفر آخر، وإذا ارتدت إلى المجوسية وقعت الفرقة. كانت الزوجة نصرانية، فارتدت إلى اليهودية،
واختلف فقال إذا ارتدا جميعا الزوج والزوجة في مرة واحدة؛ تقع الفرقة. وقال الشافعي: الزوجية باقية. [ ص: 2134 ] أبو حنيفة: