الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في نفقة الحامل وكسوتها]

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب محمد: إذا كانت حاملا في عدة من طلاق بائن وهي ترضع، فلها النفقة والكسوة وأجر الرضاع.

                                                                                                                                                                                        وفارقت عنده ذات الزوج؛ لأن النفقة والكسوة لها بحق الزوجية، ولا يزاد عليه لمكان الحمل والرضاع شيء، وهذه لم تكن تستحق قبل الزوج شيئا إذا كانت غير حامل، فاستحقت النفقة والكسوة بالفراق إذا كانت حاملا وكان لها ألا ترضعه؛ لأنها ليست بزوجة، فلما كان لها ألا ترضعه وكان على [ ص: 2178 ] الأب أن يستأجر له فرضيت برضاعه؛ كانت لها الأجرة، وهذا إذا كان رضاعها حاملا لا يضر بالولد.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية