فصل [في نفقة الحامل وكسوتها]
وقال في كتاب محمد: إذا كانت حاملا في عدة من طلاق بائن وهي ترضع، فلها النفقة والكسوة وأجر الرضاع.
وفارقت عنده ذات الزوج؛ لأن النفقة والكسوة لها بحق الزوجية، ولا يزاد عليه لمكان الحمل والرضاع شيء، وهذه لم تكن تستحق قبل الزوج شيئا إذا كانت غير حامل، فاستحقت النفقة والكسوة بالفراق إذا كانت حاملا وكان لها ألا ترضعه؛ لأنها ليست بزوجة، فلما كان لها ألا ترضعه وكان على [ ص: 2178 ] الأب أن يستأجر له فرضيت برضاعه؛ كانت لها الأجرة، وهذا إذا كان رضاعها حاملا لا يضر بالولد.