فصل [في
nindex.php?page=treesubj&link=12525عدة الوفاة]
عدة الوفاة إذا كانت الزوجة حرة مسلمة أربعة أشهر وعشر، لقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [البقرة: 234]. وإن كانت حاملا فالوضع، لحديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=673885سبيعة الأسلمية: نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد حللت فانكحي من شئت". اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوفى عنها داخلة في قوله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] ، وهذا غير صحيح؛ لأن قوله سبحانه وتعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن [الطلاق: 4] في الطلاق، ولا خلاف في ذلك، وهو الذي تضمنت السورة من أولها، ثم عطف عليها
nindex.php?page=treesubj&link=12494عدة الحامل.
ولا خلاف أن الحامل المطلقة مرادة بذلك ومعطوفة على ما تقدم من
[ ص: 2202 ] الطلاق، وكذا قوله -عز وجل- فيما بعد هذا من التلاوة، لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن [الطلاق: 6] وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن [الطلاق: 6] وكل هذا المراد به الزوج المطلق، وليس على الميت أن يسكن ولا ينفق على الحمل ولا يستأجر لرضاعه، والذي تضمنته الآية في التلاوة قبل وبعد على الطلاق، ولا مدخل للمتوفى عنها فيما بين ذلك.
واختلف في ثلاث مسائل: المستحاضة، والمرتابة بتأخر الحيض، ومن عادتها الحيض لأبعد من أربعة أشهر وعشر. فقيل في
nindex.php?page=treesubj&link=12534_12532المستحاضة، والمرتابة بتأخر الحيض: تعتد أربعة أشهر وعشرا، وقيل: تسعة أشهر، وهو أمد الوضع، والأول أحسن لوجهين، أحدهما: عموم الآية في قوله سبحانه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم [البقرة: 234] الآية.
والثاني: أنها إنما ألزمت التربص إلى أمد حركة الولد، فلا يلزمها أن تنتظر أمد الوضع.
واختلف أيضا في
nindex.php?page=treesubj&link=12539التي عادتها أنها تحيض في كل خمسة أشهر أو ستة أو أبعد من ذلك حيضة، هل تحل بمضي أربعة أشهر وعشر، أو تنتظر الحيضة؟ والأول أحسن؛ لأنها إنما ألزمت أن تطلب دليلا واحدا وهو الحركة
[ ص: 2203 ] فلا يلزمها أن تطلب دليلا آخر وهو الحيض.
nindex.php?page=treesubj&link=12532وعدة المريضة والمرضع أربعة أشهر وعشر؛ لأن هاتين لم يتأخر الحيض عنهما لريبة في الحمل، وإنما ذلك لما نزل بهما فنقله وأخره عن وقته.
وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=12532حكم الصغيرة، والكبيرة اليائسة، والتي لم يدخل بها، حكم المدخول بها، هن في ذلك سواء ينتظرن أربعة أشهر وعشرا.
فَصْلٌ [فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12525عِدَّةِ الْوَفَاةِ]
عِدَّةُ الْوَفَاةِ إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ حُرَّةً مُسْلِمَةً أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا [الْبَقَرَةِ: 234]. وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَالْوَضْعُ، لِحَدِيثِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=673885سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ: نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ". اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْمُوَطَّأُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطَّلَاقِ: 4] ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ نِسَائِكُمْ nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطَّلَاقِ: 4] فِي الطَّلَاقِ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِي تَضَمَّنَتِ السُّورَةُ مِنْ أَوَّلِهَا، ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=12494عِدَّةَ الْحَامِلِ.
وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُطَلَّقَةَ مُرَادَةً بِذَلِكَ وَمَعْطُوفَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ
[ ص: 2202 ] الطَّلَاقِ، وَكَذَا قَوْلُهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِيمَا بَعْدَ هَذَا مِنَ التِّلَاوَةِ، لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ [الطَّلَاقِ: 6] وَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطَّلَاقِ: 6] وَكُلُّ هَذَا الْمُرَادُ بِهِ الزَّوْجُ الْمُطَلِّقُ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يُسْكِنَ وَلَا يُنْفِقَ عَلَى الْحَمْلِ وَلَا يَسْتَأْجِرَ لِرِضَاعِهِ، وَالَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ فِي التِّلَاوَةِ قَبْلُ وَبَعْدُ عَلَى الطَّلَاقِ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.
وَاخْتُلِفَ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْمُسْتَحَاضَةِ، وَالْمُرْتَابَةِ بِتَأَخُّرِ الْحَيْضِ، وَمَنْ عَادَتُهَا الْحَيْضُ لِأَبْعَدَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ. فَقِيلَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12534_12532الْمُسْتَحَاضَةِ، وَالْمُرْتَابَةِ بِتَأَخُّرِ الْحَيْضِ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقِيلَ: تِسْعَةُ أَشْهُرٍ، وَهُوَ أَمَدُ الْوَضْعِ، وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِوَجْهَيْنِ، أَحَدِهِمَا: عُمُومُ الْآيَةِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ [الْبَقَرَةِ: 234] الْآيَةَ.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا إِنَّمَا أُلْزِمَتِ التَّرَبُّصُ إِلَى أَمَدِ حَرَكَةِ الْوَلَدِ، فَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَمَدَ الْوَضْعِ.
وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12539الَّتِي عَادَتُهَا أَنَّهَا تَحِيضُ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ حَيْضَةً، هَلْ تَحِلُّ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، أَوْ تَنْتَظِرُ الْحَيْضَةَ؟ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا أُلْزِمَتْ أَنْ تَطْلُبَ دَلِيلًا وَاحِدًا وَهُوَ الْحَرَكَةُ
[ ص: 2203 ] فَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تُطْلَبَ دَلِيلًا آخَرَ وَهُوَ الْحَيْضُ.
nindex.php?page=treesubj&link=12532وَعِدَّةُ الْمَرِيضَةِ وَالْمُرْضِعِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ؛ لِأَنَّ هَاتَيْنِ لَمْ يَتَأَخَّرِ الْحَيْضُ عَنْهُمَا لِرِيبَةٍ فِي الْحَمْلِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِمَا نَزَلَ بِهِمَا فَنَقَلَهُ وَأَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ.
وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=12532حُكْمُ الصَّغِيرَةِ، وَالْكَبِيرَةِ الْيَائِسَةِ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، حُكْمُ الْمَدْخُولِ بِهَا، هُنَّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يَنْتَظِرْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.