باب ما جاء في العدة من النكاح الفاسد، والأمة تعتق وهي في العدة، وفي أم الولد يموت عنها سيدها وزوجها، والعدة من الصبي والخصي
النكاح الفاسد على وجهين: مجمع على فساده، ومختلف فيه. فإن كانت وقيل: حيضة استبراء؛ لأن الزيادة على الواحدة تعبد. المرأة في عدة من طلاق وكان مجمعا على فساده، اعتدت بثلاث حيض.
وإن كان مختلفا فيه، اعتدت بثلاث حيض.
وإن لم يكن عليها عدة. كانت في عدة من وفاة وكان مجمعا على فساده ومات قبل الدخول،
واختلف إذا مات بعد الدخول هل تعتد بثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشرا؟
ويختلف إذا كان مختلفا فيه، ومات قبل الدخول، فمن جعل فيه الميراث جعل عليها العدة، ومن لم ير فيه الميراث لم يجعل عليها عدة، فإن دخل كانت الموارثة وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
وذكر محمد عن في كتاب النكاح فيمن ابن القاسم أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا. تزوج امرأة في [ ص: 2213 ] المرض ثم مات،
وذكر عنه في كتاب العدة فيمن تزوج امرأة في عدتها ثم مات عنها؛ أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر. وقد مضى ذكر وجه قوله في الرسم الذي قبل.