باب في وفي المطلقة يموت عنها زوجها وهي في العدة، ومن ارتجع ثم مات أو طلق قبل أن يبني المرأة يجتمع عليها عدتان،
وإذا استأنفت العدة من يوم يفرق بينها وبين الأخير. وإن تزوجت المرأة وهي في عدتها، فثلاث حيض. وإذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر، فثلاثة أشهر. وإن كانت مرتابة أو مستحاضة، فسنة. وإن كانت حاملا من الأول، أجزأها الوضع منهما جميعا. كانت في عدة من طلاق وهي ممن تحيض،
واختلف قول إذا كان الحمل من الآخر، هل يجزئها الوضع، أو تستأنف بعد الوضع تمام عدة الأول؟ وعدتها في كل ذلك في بيت الأول ولا يدخل إليها واحد منهما، فإن انقضت عدة الأول أتمت في بيت الآخر. مالك
وإن كانت في عدة من وفاة، انتظرت أقصى العدتين -أربعة أشهر وعشرا- من الأول وكانت عدة الآخر على أحكام عدة الطلاق ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر أو سنة. فإن انقضت عدة الأول قبل، سقط عنها الإحداد وانتقلت إلى بيت الآخر. وإن انقضت عدة الآخر، بقيت على عدتها وإحدادها. وإن كانت حاملا من الأول، بقيت على الإحداد حتى تضع فتحل. وإن كان الحمل من الثاني، سقط عنها الإحداد إذا مرت بها ستة أشهر من يوم تزوجت الثاني ولم تضع؛ لأنه يحمل على أنه من الثاني إذا كان تزويجها بعد حيضة من الأول. [ ص: 2218 ]