باب في عدة من اعترف زوجها أنه كان قد طلقها
وقال في من قدم من سفر فزعم أنه طلق زوجته منذ سنة، قال: إن لم يكن إلا قوله، لم يقبل قوله واستأنفت العدة من يوم أقر، وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها، وإن حاضت ثلاث حيض من اليوم الذي كان يقول إنه طلقها فيه، فلا رجعة له، فإن أقر بالبتة لم يصدق في العدة، وإن ماتت فيه لم يتوارثا. مالك
قال: وإن كانت العدة من يوم طلق، ليس من يوم بلغها، وما أنفقت من ماله قبل أن تعلم، فلا غرم عليها لأنه فرط. شهد شاهدان أنه كان طلقها،
قال محمد: فإن قدم من أعلمها، فإن شهد بذلك رجل أو رجل وامرأتان، لم يكن ذلك بشيء حتى يشهد من يحكم السلطان بشهادته وهو ألبس على نفسه، وسواء خلف عندها نفقة أو تسلفت فأنفقت، قال وإن ابن كنانة: لم يتأن الحاكم ليقدم الزوج، قال شهد شاهدان بالطلاق وكانا ممن لا يتعقب عليهما ولا يجرح مثلهما إلا أن يكون الشيء القريب. [ ص: 2222 ] ابن القاسم: