فصل [في سكنى الأمة المتوفى عنها زوجها]
الأمة المتوفى عنها كالحرة تعتد في الموضع الذي كانت فيه عند الزوج قبل الطلاق والوفاة. [ ص: 2269 ]
قال في كتاب محمد: وليس لأهلها أن يرتحلوا بها إذا كانت مبوأة حتى تنقضي عدتها، وإن كانت غير مبوأة انتقلت مع سيدها حيث انتقل، وحكمها قبل العدة وبعد سواء. ابن القاسم
وقد كان الحكم قبل العدة أن ينتوي بها سيدها أو يبيعها، وإن - وتستوي في البيع المبوأة وغيرها - فإنها تعتد في البيت الذي كانت تكون فيه عند السيد أو الزوج، وانتقال السيد الأول بها، وانتقال المشتري مختلف، ولا يسقط حكم المسكن الذي كانت تكون فيه عند السيد إلا بانتقال السيد نفسه، فإن انتقلا جميعا البائع والمشتري إلى بلد واحد، جاز نقلها إلى الموضع الذي انتقلا إليه، فإذا وصلا لم يأخذها المشتري إليه، وإن كانت مبوأة في عدة من وفاة، ولا مسكن للميت؛ لأنه كان في كراء وقد انقضت الوجيبة، فكان الحكم رجوعها إلى السيد، وكان للمشتري أن ينتقل بها. [ ص: 2270 ] بيعت على ألا يسافر بها المشتري حتى تنقضي العدة