فصل [في سكنى زوج المحرم بالحج]
وإن كان سفره في سفر الحج فمات بعد أن أحرمت تمادت، وسواء كان موته قريبا من بلده أو هو به لم يخرج بعد ذلك، وكذلك إن لم تحرم وكانت أبعدت فإنها تتمادى.
قال وإن لم تحرم ولم تبعد رجعت ولم يجعل الحج على الفور، [ ص: 2277 ] وعلى قولهم إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لما خرجت إليه، وإن لم تكن أبعدت عن بلدها، وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج. مالك:
وقد روي عن - رضي الله عنها - عائشة وابن عباس والحسن البصري وأحمد وإسحاق أن [ ص: 2278 ] للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق.