فصل [في تكرار الظهار على المرأة الواحدة]
تكرار الظهار على المرأة الواحدة على أربعة أقسام:
أحدها: أن يكون ذلك مجردا من اليمين كقوله: أنت علي كظهر أمي، أنت [ ص: 2305 ] علي كظهر أمي.
والثاني: أن يعلق ذلك فيها بيمين، فيقول: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم يقول بعد ذلك: إن لبست هذا الثوب فأنت علي كظهر أمي.
والثالث: أن يكون الأول مجردا عن اليمين، والثاني معلقا بيمين.
والرابع: أن يكون الأول معلقا بيمين، والآخر مجردا من اليمين.
فإن كرر ذلك بغير يمين كان ظهارا واحدا، وكفارة واحدة، وصار في قوله الثاني كالواصف لها: لأنها بأول مرة هي عليه كظهر أمه، إلا أن يكون قوله الثاني على وجه التزام الكفارة فيلزمه، ولا يكون له حكم الظهار، فإن نوى العودة وكفر عن الأول جاز له الوطء، وإن لم يكفر عن الثاني، وإن كان عليه كفارة أخرى إذا نوى العودة. [ ص: 2306 ] علق الظهار بيمينين، فقال: إن دخلت الدار، ثم قال: إن لبست هذا الثوب، فحنث في إحداهما ونوى العودة، وكفر ثم حنث في الأخرى
واختلف إذا لم يكفر حتى حنث في اليمين الأخرى، فقال المخزومي كفارة واحدة تجزئه، وظاهر قول وعبد الملك بن الماجشون: في المدونة أن عليه لكل يمين كفارة، ومثله إذا لم يكفر عن يمينه حتى أوقع الظهار مجردا من اليمين، فعلى القول الأول، عليه كفارة واحدة، وقال ابن القاسم عليه كفارتان. ابن المواز:
وإن كان الأول ظهارا مجردا ثم حلف فحنث قبل أن يكفر عن الأول، كان عليه كفارتان على قول محمد، وعلى قول المخزومي: كفارة واحدة عن الأول، وفرق في المستخرجة إذا أصبغ فإن تقدم ما كان بيمين وحنث ثم أردف ظهارا مجردا من اليمين كان عليه كفارة واحدة، وإن كان ظهاران أحدهما بيمين والآخر بغير يمين، كان عليه كفارتان، فقال تقدم ظهار بغير يمين ثم حلف فحنث فيمن مالك ابتدأ الصوم عن الظهارين وسقط ما مضى منه، وإن جرد الظهار من اليمين الأول وابتدأ الكفارة عن الثاني ثم ظاهر بيمين فحنث أتم الأول، وابتدأ الصيام عن الثاني، قال: هذا خلاف الأول، قال: لأن هذا وجب عليه بالحنث، ولم يكن هو أدخله على نفسه ابتداء فيكون تأكيدا للأول، فعليه كفارتان. [ ص: 2307 ] ظاهر بيمين فحنث وابتدأ الصيام فلما صام أياما ظاهر منها بغير يمين،