الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في دعوى الزوجة تأخر حيضها بعد الطلاق]

                                                                                                                                                                                        وإن ادعت أن حيضها تأخر، وقالت: لم أر بعد الطلاق دما، كان قولها على ثلاثة أوجه: فتصدق إن لم يكن سمع منها قبل ذلك شيء إن كان زوجها حيا ولها النفقة وله الرجعة، وتصدق إن ادعت ذلك بعد موته إن كانت مرضعا أو مريضة.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كانت صحيحة غير مرضع، فقال مالك في كتاب محمد في [ ص: 2507 ] المطلقة تقيم سنة، ثم يموت زوجها، فتقول: لم أحض إلا حيضة: لم تصدق إن لم تكن ذكرت ذلك، وكانت غير مرضع.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن مزين: تصدق إذا ادعت تأخير حيضتها بعد الفطام بسنة، وتحلف بالله ما حاضت ثلاث حيض، ولا تصدق إن كانت عادتها قبل الطلاق على الغالب من عادة النساء، فادعت بعد الطلاق أن عادتها انتقلت وصارت من سنة إلى سنة، فإن كان الطلاق بائنا صدقت; لأنها معترفة على نفسها في موضع لا تهمة عليها فيه، وإن كان الطلاق رجعيا وصدقها الزوج كانت لها النفقة، ولم أمكنه من الرجعة.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا كذبها، هل تصدق لأنها تتهم في بقاء النفقة ورجاء الرجعة؟ وإذا لم تصدق في أحد قولي مالك في انتقال العدة إلى النادر في القرب، لم تصدق في انتقالها إلى النادر في البعد، وليس كذلك إذا قالت: لم أر حيضا; لأن ذلك يمكن أن يكون لحمل، ولهذا كانت العدة إلى أن يمضي من الأمر ما يظهر فيه الحمل ولم يظهر.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية