فصل [في دعوى الزوجة تأخر حيضها بعد الطلاق]
وإن كان قولها على ثلاثة أوجه: فتصدق إن لم يكن سمع منها قبل ذلك شيء إن كان زوجها حيا ولها النفقة وله الرجعة، وتصدق إن ادعت ذلك بعد موته إن كانت مرضعا أو مريضة. ادعت أن حيضها تأخر، وقالت: لم أر بعد الطلاق دما،
واختلف إذا كانت صحيحة غير مرضع، فقال في كتاب مالك محمد في [ ص: 2507 ] لم تصدق إن لم تكن ذكرت ذلك، وكانت غير مرضع. المطلقة تقيم سنة، ثم يموت زوجها، فتقول: لم أحض إلا حيضة:
وقال ابن مزين: تصدق إذا وتحلف بالله ما حاضت ثلاث حيض، ولا تصدق إن كانت عادتها قبل الطلاق على الغالب من عادة النساء، فادعت بعد الطلاق أن عادتها انتقلت وصارت من سنة إلى سنة، فإن كان الطلاق بائنا صدقت; لأنها معترفة على نفسها في موضع لا تهمة عليها فيه، وإن كان الطلاق رجعيا وصدقها الزوج كانت لها النفقة، ولم أمكنه من الرجعة. ادعت تأخير حيضتها بعد الفطام بسنة،
ويختلف إذا كذبها، هل تصدق لأنها تتهم في بقاء النفقة ورجاء الرجعة؟ وإذا لم تصدق في أحد قولي في انتقال العدة إلى النادر في القرب، لم تصدق في انتقالها إلى النادر في البعد، وليس كذلك إذا قالت: لم أر حيضا; لأن ذلك يمكن أن يكون لحمل، ولهذا كانت العدة إلى أن يمضي من الأمر ما يظهر فيه الحمل ولم يظهر. مالك