فصل [قيام المرأة بالفراق لعدم الإصابة لفقدان الزوج]
ولها القيام بالفراق بعدم الإصابة إذا كان فقيدا.
قال في الطلاق على المفقود: لأن الضرر فيه أكثر من ضرر المولي إذ كأن المفقود عدم منه الوطء. يريد: لما كان الفراق، وإن كان المال موقوفا لا يقسم إلى التعمير علم أن ذلك لحقها في الوطء. الشيخ أبو بكر الأبهري
ويختلف في الأسير، فقال لا تطلق عليه ما دام حيا. ويجري فيها قول آخر أنها تطلق عليه، قياسا على أحد قولي مالك: فيمن مالك أن لها أن تقوم بالفراق، فإن لم يكن أسيرا وكان في موضع تبلغه المكاتبة، وطالت إقامته كتب إليه: إما أن يقدم وإما أن يفارق أو تطلق عليه. قطع ذكره بعد البناء
قال وإن كان يبعث بالنفقة فالسنة قريب، وإن كان بموضع لا تبلغه مكاتبة أو تبلغه ويتعذر إتيانها أو معرفته أو معرفة من ينقل الشهادة عنه كان لها أن تقوم بالفراق؛ لأن محمله في مقامه على أنه مختار لذلك إلا أن يثبت أنه ممنوع فيكون له حكم الأسير، وإن فسدت الطريق وحيل بين الناس وبين السفر من هنالك كان له حكم الأسير إلا أن يعلم أنه غير راغب في القدوم، فلها أن تقوم بالفراق. [ ص: 2391 ] مالك: