فصل [هل يسقط الإيلاء إذا كفر المولي ولم يصب أم لا؟]
اختلف هل يسقط الإيلاء إذا كفر المولي ولم يصب، فقال مرة: يسقط الإيلاء عنه إذا كفر. وسواء كانت اليمين بالله أو بعتق غير معين أو بصدقة شيء مضمون، وإن لم يصب. وقيل: إن كانت اليمين بالله لا يجزئه إلا الإصابة، لإمكان أن تكون كفارته عن يمين غير هذه، وإن مالك أجزأه. آلى بعتق أو طلاق فأعتق أو طلق
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا فيئة لمول إلا بإصابة. ولم يراع بأي شيء كانت اليمين. مالك
وقال لا يسقط الإيلاء إلا بالوطء كانت اليمين بمعين أو مضمون، قال: وهو تأويل قوله سبحانه: عبد الملك بن الماجشون: فإن فاءوا يعني: الإصابة، وهذا هو الحق والصواب؛ لأن اليمين إنما كانت على ترك حقها أو حق هو لها، وهو الوطء، فجعل الله سبحانه للزوجة في ذلك مقالا وقياما، وجعل له أن يتربص له مدة سماها ليفيء فيها، والفيئة: الرجوع إلى ما كان عليه من الحق، وهو الوطء، ومعلوم أن الكفارة ليست بفيئة، وإنما هي إسقاط يمين، وحق الزوجة في الإصابة ليس في الكفارة. [ ص: 2410 ]