باب في المعتدة تدعي انقضاء العدة أو تأخيرها
أو يأتين في ذلك بما لا يشبه، وهذا في فصلين من العدد، الحيض، والحمل. فأما من عدتها بالشهور أو بالسنة، فهن والرجال في معرفة انقضاء العدة سواء، فإن النساء في انقضاء العدة أو تأخيرها على الأمانة والتصديق، ما لم يتبين كذبهن، صدقت، وسقط حق الزوج في الرجعة، وحلت للأزواج، وإن كانت مدة قريبة لا تنقضي فيها العدة بحال لم تصدق، ومنعت من الأزواج، صدقها الزوج أو كذبها. كانت عدتها بالحيض فادعت انقضاءها في مدة تنقضي فيه الأقراء الثلاثة في غالب النساء
واختلف إذا كانت مدة تنقضي فيها العدة للنادر والقليل من النساء هل تصدق؟ فقال في المدونة: إذا مالك سئل النساء، فإن كن يحضن ويطهرن كذلك، صدقت. قالت: حضت ثلاث حيض في شهر،
وقال في كتاب محمد: لا تصدق في شهر، وقال أيضا: لا تصدق في شهر ونصف، وما أراها إلا عجلت، ومن أقل حيض النساء أن تقيم خمسا، وإنما تقيم هذه طاهرة عشرا حتى تحيض.
فصدقها في القول الأول، وإن ادعت ما يكون نادرا; لأن الأصل أنهن على الأمانة، ولم تدع ما يقطع بكذبها فيه، ولم يصدقها في القول الآخر; لأن الأحكام إنما تتعلق بما يكون غالبا دون النادر مع ما يتعلق بالزوجة من التهمة [ ص: 2506 ] إذا كرهت الزوج، فتقصد الفرار بذلك، أو تعلم بأن رجلا تعرض لنكاحها ورغبت فيه، وقد يرد قول العدل إذا عارض قوله تهمة. وأرى أن تسأل هذه المرأة هل طلقت في أول الطهر أو في آخره؟ فإن قالت: كان الطلاق في آخر الطهر، واليوم رأيت الدم، كان ذلك أقرب لقبول قولها، وتسأل أيضا إذا ادعت النادر من عادات النساء هل ذلك عادتها قبل الطلاق؟ أو كانت على الغالب من عادات النساء؟ فإن اعترفت أنها كانت على الغالب من عادات النساء، ثم انتقلت بعد الطلاق إلى النادر، لم تصدق.
وإن ادعت أن هذه كانت عادتها قبل، وصدقها الزوج، صدقت ولم تمنع من الأزواج. وإن قال: بل كانت عادتك على الغالب من النساء فذلك أشكل. وأرى أن تمنع من الأزواج.