باب في خلع المريض والمريضة
جائز، وله ما أخذ من الزوجة، ويختلف في ميراثها منه، فقال خلع المريض في المدونة: ترثه. وقال مالك محمد: لها الميراث في ماله وفيما اختلعت به؛ لأنه مما يورث عنه مثل سائر ماله.
قال وكذلك إذا ملكها في مرضه أو خيرها، فإنها ترثه. وهذا حماية لئلا يفر الأزواج بالميراث في المرض. قال مالك: في غير المدونة": ولو جاز ذلك لأضر بعض المرضى بامرأته إذا كره أن ترثه فتفتدي منه. ويرى أنها التي كرهته. مالك
وقال المغيرة فيمن فإن كان بين الملاء كان كالمطلق في المرض، وإن كان إنما طرأ له مال لم يعلم به حتى مات لم ترثه. فعلى هذا لا ترثه إذا خالعت في مرضه; لأن الخلع في المرض أبين في البراءة من التهمة في الطلاق من المرض; لأن الخلع باختيارها، ولها فيه مدخل. [ ص: 2555 ] حلف ليقضين فلانا حقه فحنث في مرضه: