فصل [في طلاق السفيه وطلاق من لم يحتلم] 
طلاق السفيه  لازم، واختلف في طلاق من لم يحتلم،  فقال  مالك:  لا يلزمه. وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن ناهز الحلم، قال: إن  [ ص: 2671 ] تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها، يفرق بينهما، وقال أبو إسحاق:  وروي عن  ابن المسيب   والحسن  في طلاق من لم يحتلم أنه لازم، وبه قال  ابن حنبل:  إذا أطاق صيام شهر رمضان وأحصى الصلاة. وقال  عطاء:  إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه. قال أبو إسحاق:  لأنه أول سن الاحتلام، قال: وروى  مالك  عن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - أجاز شهادة غلام يفاع، والأول أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم" فجعل الاحتلام فاصلا بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد.  [ ص: 2672 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					