الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في خيار الأمة تعتق ولها زوج حر أو عبد

                                                                                                                                                                                        الأصل في تخيير الأمة في فراق زوجها إذا أعتقت، حديث بريرة أعتقت فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، ثم قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو راجعتيه" قالت: يا رسول الله، بأمر منك؟ قال: "لا، إنما أنا شفيع"، فقالت: لا حاجة لي به. اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم، والبخاري أتمهم حديثا.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن عباس: وكان زوجها عبدا أسود يقال له: مغيث، وقال الأسود: كان حرا، قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس أصح. [ ص: 2674 ]

                                                                                                                                                                                        ولا خلاف أن لها الخيار إذا كان عبدا، واختلف في الوجه الذي أوجب الخيار، فذهب مالك إلى أن ذلك لنقص حرمة الزوج؛ لأنه عبد وليس بكفء، وليس لأنها كانت مجبورة على النكاح، فقال في كتاب محمد: إن طلبت الأمة سيدها أن يزوجها من هذا العبد ثم عتقت كان لها الخيار، وكذلك المعتق بعضها يزوجها سيدها بإذنها ثم تعتق بقيتها، وهي تحت عبد فلها الخيار، وقيل: لأنها كانت مجبرة على النكاح فلها الخيار، وإن كان حرا ورأى أن ما تقدم من نكاح السيد بمنزلة بيعها منافعها، وعقده الإجارة عليها، فلما لم يصح تمام العتق مع بقاء الإجارة وتمام عقده فيها لم يصح بقاء عقده عليها في منافع بضعها، وكانت بالخيار في ذلك.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية