فصل [فيمن قال لزوجته: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي]
قال فيمن ابن القاسم قال: توقف فتختار أو تترك، وقال قال لزوجته: اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي، في المجموعة: لا قضاء لها بعد ذلك؛ لأنها أجابت بغير ما جعل لها. والأول أحسن، وإنما يسقط ما جعل لها ما يفهم منه الرضا بالزوج، وأما هذه فقد حكمت بالطلاق، إلا أنها جعلته على صفة لم يجعل لها الزوجة، فكان الزوج بالخيار بين الصبر بالدخول على الضرة أو الرد، فإن لم يوقف حتى دخل على ضرتها وقع الطلاق بالاختيار المتقدم، فإن وطئها قبل ذلك لم يسقط الحكم المتقدم، وإن أرادت بعد قولها الأول أن تقضي الآن لم يكن لها إلا برضا الزوج إذا كان قد أجاز قولها الأول. سحنون