فصل [فيمن خيرت فقالت: قبلت أمري]
وإن فإن قالت: لم أرد طلاقا، صدقت وكان لها أن تقضي فيما بعد، فإن قالت: أردت الطلاق، سئلت ما أرادت من عدد؟ [ ص: 2720 ] قالت: قبلت أمري، سئلت ما أرادت؟
واختلف إذا قالت: اخترت أمري، فقال في المدونة فيمن قال لامرأته: اختاري، فقالت: قد اخترت أمري أو تقول: اخترت، ولم تقل أمري، تسأل، فإن قالت: لم أرد طلاقا، كان القول قولها، وإن قالت: أردت واحدة، لم يكن لها شيء، وإن قالت: أردت الثلاث، قبل قولها. وقال مالك محمد: لا تكاد المرأة تفرق بين اخترت أمري وبين الطلاق. يريد: أنها لا تصدق أنها لم ترد طلاقا.
وقال لا تصدق، وإن قالت: لم أرد طلاقا; لأن ذلك عند النساء طلاق ولو كنت أعلم ذلك لصدقت، قال عبد الملك: محمد: فرأيت من مذهبه أنه عنده طلاق البتة.
وقال وإن قالت: أردت الصلح، فإنه صلح ولا يراجعها إلا بنكاح جديد، وسواء خيرها أو ملكها إذا رضي الزوج، قال ابن القاسم: محمد: ولو حلف وكانت له الرجعة. أنكر الزوج في التمليك وقال: لم أنو إلا طلقة،
قال الشيخ - رضي الله عنه -: لا أرى أن تصدق أنها لم ترد طلاقا; لأن أمرها هو الطلاق، فإذا قالت: اخترت أمري فقد اختارت الطلاق، وليست كالتي تقول: قبلت أمري; لأنها تقبل لترتبي، وأما إن اختارت فقد قبلت وتنوى فيما تقول: إنها أرادت من العدد كالتي تقول: اخترت طلاقي. [ ص: 2721 ]
وأما قول إذا أرادت الصلح، فإنه يريد أرادت تطليقة بائنة. وقوله إذا رضي الزوج يعود على ما يليه من الكلام وهو التمليك; لأنه ليس لها أن تقضي بطلقة بائنة ولا مقال له في التخيير; لأنه جعل لها البينونة، فإن قالت: أردت أن تبين بثلاث، قيل له: أنت تنال بالواحدة البائنة من سقوط النفقة ما أردت بالثلاث، وما لم توقعه من الطلاق منفعة لك من غير ضرر. ابن القاسم:
وقد قال محمد فيمن فذلك لازم ولا مقال لها. أعطت زوجها مالا على أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة،