فصل [فيمن ملك امرأته ففعلت ما يقتضي الفراق]
وقال فيمن مالك فذلك الفراق، ويجري ذلك مجرى الجواب، قال ملك امرأته فأمرت بنقل متاعها، وخمرت رأسها ولم تقل شيئا: محمد: إذا قالت: أردت به الفراق ونويته، وأرى أن تسأل لم فعلت ذلك، فإن قالت: خمرت وجهي كراهية في رؤيته، ونقلت متاعي خيفة أن يغتالني فيه لمكان الاختلاف، صدقت ولم يكن فراقا، وكذلك قولها فيما تقدم: لا يدخل علي إلا بإذني، تسأل لم قالت ذلك وأنت في العصمة؟ فينظر فيما تأتي به، وإن قالت: قبلت أمري سئلت: هل الذي أرادت به الطلاق أو لترى رأيها؟ فإن قالت: أردت الثلاث وقال [ ص: 2723 ] الزوج: أردت واحدة، كان القول قوله، ويحلف إن أراد أن يراجعها وهي في العدة أو ماتت وهي في العدة فوجب الميراث.
وإن قال: أنا لا أراجعها لم يعجل بيمينه، فإن انقضت عدتها ثم أحب أن يتزوجها قبل زوج أحلف، وإن كانت قد تزوجت زوجا، ثم طلقها لم يكن عليه يمين; لأنه يقول: إن لم تصدقوني فقد أحلها الزوج، وإن كان ملكها قبل أن يدخل بها فطلقت نفسها لم يكن عليه أن يحلف الآن إلا أن يريد أن يراجعها، فإن سئلت بعد أن حاضت أو كانت حاملا فوضعت فقالت: كنت أردت بقولي قبلت أمري الطلاق صدقت وحلت للأزواج، وكذلك إذا قالت: قبلت ولم تقل أمري، وإن قالت: قبلت حتى أنظر، كانت العدة من يوم تبين الفراق، وإن قالت: قبلت أمري وأراد الزوج سفرا فقال: اشهدوا أنها إن قالت: أردت أكثر من واحدة، فإني لم أرد إلا واحدة وإني قد ارتجعت، كان ذلك له ورجعته ثابتة.
قال محمد: فإن قدم وقد تزوجت ولم يدخل بها حلف وكان أحق بها، وإن دخل لم يكن أحق بها، وإن لم يقل شيئا عند سفره ثم قدم بعد أن انقضت عدتها وقال: أردت واحدة وقالت: أردت الثلاث صدق إذا قال ذلك ساعة علم، وتزويجها غير ثابت دخل بها أو لم يدخل. [ ص: 2724 ]