الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن قال لزوجته: إن تزوجت عليك أو غبت عنك سنة فأمرك بيدك، فقالت: اشهدوا أنه إن تزوج علي أو غاب عني سنة فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي

                                                                                                                                                                                        اختلف في ذلك، فقال مالك في كتاب محمد: يلزمها ما كانت اختارت إن هو تزوج عليها أو غاب سنة.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب: لا يلزمها ذلك، ولها أن تستأنف القضاء إذا تزوج عليها أو غاب.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيمن قال لأمته وهي تحت عبد: إن لم أبعك إلى سنة فأنت حرة، فقالت: اشهدوا أنه إن حنث فقد اخترت نفسي، فقال ابن القاسم: ليس ذلك لها، بخلاف الحرة.

                                                                                                                                                                                        قال محمد: وقال أصبغ: فيما أظن أن ذلك في الأمة مثل قول ابن القاسم في الحرة.

                                                                                                                                                                                        ولو قالت امرأة: متى ما ملكني زوجي فقد اخترت نفسي، أو قالت ذلك أمة ولم يحلف سيدها فقالت: إن جاء في العتق فقد اخترت نفسي، أو قال رجل: متى طلقت زوجتي فقد ارتجعتها، وأشهد على ذلك، لم يلزم من ذلك [ ص: 2730 ] كله شيء. ولو قالت امرأة: متى ملكني زوجي أو غاب عني أو تزوج علي، -فغاب أو تزوج- فقد طلقت نفسي، ثم غاب عنها بعد ذلك أو تزوج عليها لم يلزم ذلك; لأنها قضت قبل أن يصير سبب ذلك بيدها.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا قال الزوج: إن غبت عنك أو تزوجت عليك فأمرك بيدك، فقالت: اشهدوا أنه إن فعل ذلك فقد طلقت نفسي، فقال أشهب: ليس ذلك بشيء إلا أن تقضي بعد ذلك، وعلى قول ابن القاسم يلزمه ذلك، ولو قال: إن تزوجت عليك أو غبت عنك إلا بإذنك فأذنت فتزوج أو غاب لزمه قولا واحدا.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية