باب فيمن فقالت: اشهدوا أنه إن تزوج علي أو غاب عني سنة فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي قال لزوجته: إن تزوجت عليك أو غبت عنك سنة فأمرك بيدك،
اختلف في ذلك، فقال في كتاب محمد: يلزمها ما كانت اختارت إن هو تزوج عليها أو غاب سنة. مالك
وقال لا يلزمها ذلك، ولها أن تستأنف القضاء إذا تزوج عليها أو غاب. أشهب:
واختلف فيمن قال لأمته وهي تحت عبد: إن لم أبعك إلى سنة فأنت حرة، فقالت: اشهدوا أنه إن حنث فقد اخترت نفسي، فقال ليس ذلك لها، بخلاف الحرة. ابن القاسم:
قال محمد: وقال فيما أظن أن ذلك في الأمة مثل قول أصبغ: في الحرة. ابن القاسم
ولو قالت امرأة: متى ما ملكني زوجي فقد اخترت نفسي، أو قالت ذلك أمة ولم يحلف سيدها فقالت: إن جاء في العتق فقد اخترت نفسي، أو قال رجل: متى طلقت زوجتي فقد ارتجعتها، وأشهد على ذلك، لم يلزم من ذلك [ ص: 2730 ] كله شيء. ولو قالت امرأة: متى ملكني زوجي أو غاب عني أو تزوج علي، -فغاب أو تزوج- فقد طلقت نفسي، ثم غاب عنها بعد ذلك أو تزوج عليها لم يلزم ذلك; لأنها قضت قبل أن يصير سبب ذلك بيدها.
ويختلف إذا قال الزوج: إن غبت عنك أو تزوجت عليك فأمرك بيدك، فقالت: اشهدوا أنه إن فعل ذلك فقد طلقت نفسي، فقال ليس ذلك بشيء إلا أن تقضي بعد ذلك، وعلى قول أشهب: يلزمه ذلك، ولو قال: إن تزوجت عليك أو غبت عنك إلا بإذنك فأذنت فتزوج أو غاب لزمه قولا واحدا. ابن القاسم