فصل [فيمن قال لزوجته: ما انقلب إلي حرام، أو ما أعيش فيه حرام وما أشبه ذلك]
وإن أو ما انقلب إليه حرام، ولم يذكر الأهل فهو طلاق، فإن قال: حاشيت الزوجة لم يصدق إذا سمى الأهل، ويصدق إذا لم يسم الأهل. قال: ما انقلب إلي من أهلي حرام
واختلف إذا قال: ما انقلب إليه حرام إن كنت لي امرأة أو إن لم أضربك، فقال لا يحنث في زوجته، لأنه أخرجها من اليمين حين أوقع يمينه عليها علمنا أنه لم يردها بالتحريم وإنما أراد غيرها، وكذلك إن قال لعبده: إن لم أبعك اليوم فرقيقي أحرار، فإنه يحنث في رقيقه، ولا يحنث فيه، وقال ابن القاسم: يحنث في الزوجة وفي العبد، وإن قال: وجهي على وجهك حرام كان طلاقا. أصبغ:
واختلف إذا فقال قال: وجهي من وجهك حرام، في العتبية: [ ص: 2741 ] ابن القاسم
تحرم عليه زوجته. وقال محمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه، وذهب في ذلك إلى ما اعتاده بعض الناس في قولهم: عيني من عينك حرام، أو وجهي من وجهك حرام.
يريد بذلك البغض والمباعدة، وقال محمد فيمن قال: ما أعيش فيه حرام، لا شيء عليه. يريد: أن الزوجة ليست من العيش، فلم تدخل في ذلك بمجرد اللفظ، إلا أن ينويها فيلزمه ما يلزم من قال: أنت علي حرام، وقد كان يقال: لا شيء عليه، وإن أدخلها في يمينه جهلا أنها من العيش بمنزلة من قال: ادخلي الدار، يريد بذلك الطلاق جهلا منه، يظن أنه من ألفاظ الطلاق، وليس كذلك; لأن هذا نوى الزوجة وغلط في ظنه أنها من العيش، وأوقع عليها الطلاق بقوله حرام، وهو بمنزلة من غلط في اسم زوجته فأوقع عليها الطلاق، والآخر سمى الزوجة، ولم ينطق بالطلاق فغلط هذا في الزوجة، وغلط الآخر في الطلاق. [ ص: 2742 ]