فصل [في وقت الأذان وما يشترط في المؤذن]
ومن أذن قبل ذلك أعاد الأذان إذا دخل الوقت، إلا الصبح وحدها فإن النداء لها قبل الوقت أفضل; لقوله - عليه السلام -: والأذان للصلوات بعد دخول الوقت، الحديث، فأمر بالنداء لها قبل الوقت ; ليوقع في أول الوقت. [ ص: 240 ] " إن بلالا ينادي بليل. . ."
واختلف في الوقت الذي يؤذن لها فيه، فقال : إذا أذن بعد خروج وقت العشاء، وهو شطر الليل - فواسع. ابن حبيب
وقال : سدس الليل الآخر. وهو أحسن; لأن الأذان قبل طلوع الفجر ليتهيأ للصلاة، وليصلي من له حزب، وإذا كانت عادة المؤذن سدس الليل قام الناس لأذانه، وإذا علم أن عادته نصف الليل لم يقوموا له ولم ينتفع بأذانه. ابن وهب
ليبلغ القاصي صوته ، ويوقظ النائم، وينبه الغافل، وفي ويستحب أن يكون المؤذن بليغ الصوت قال البخاري: للمؤذن: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا . عمر بن عبد العزيز
وقال : ويكون المؤذن من أفضل الحي. وهذا هو الحق; لأنه أمين على الأوقات: يصلى بقوله، ويصام ويفطر; فينبغي أن تكون فيه خصلتان: الثقة، والمعرفة بالأوقات. أشهب
ولا بأس أن يكون إذا كان ثقة لا يخشى عليه أن يفتري في الوقت بالتقدير، وكان الذي يعلمه بالوقت ثقة عالما بالأوقات. المؤذن أعمى