فصل [في قضاء المحمدية من اليزيدية، واليزيدية من المحمدية، وقضاء المحمولة من السمراء، والسمراء من المحمولة]
ومن جاز ذلك قبل الأجل وبعده، فإن قضاه تسعين محمدية لم يجز قبل الأجل ولا بعده؛ لأن المحمدية أفضل فكان القابض قد ترك وزن اليزيدية لموضع فضل عيون المحمدية وذلك ربا. اقترض مائة درهم يزيدية فقضاه مائة محمدية
وإن كان القرض مائة محمدية فقضاه مائة يزيدية جاز ذلك بعد الأجل ولم يجز قبله، ويدخله «ضع وتعجل».
فإن قضاه مائة وعشرة يزيدية، لم يجز قبل الأجل ولا بعده.
ومن أقرض رجلا مائة إردب سمراء، فقضاه مائة محمولة، جاز بعد الأجل، ولم يجز قبله.
وإذا كان القرض مائة محمولة فقضاه مائة سمراء جاز ذلك بعد الأجل، واختلف فيه إذا لم يحل الأجل، فقيل: ذلك جائز؛ لأن السمراء أجود وقد تعجل ما هو أفضل.
وقيل: لا يجوز؛ لأنها مما تختلف فيه الأغراض، والمحمولة قمح مصر [ ص: 2850 ] وزريعته، فقد يفضل للحاجة إلى ذلك عند الزريعة.
والأول أحسن؛ لأن السمراء أفضل وأغلى، إلا أن يكون دفع السمراء عندما احتيج إلى المحمولة. [ ص: 2851 ]